أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالتوافق مع قرار مجلس النواب بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، والتي تقضي بإعفاء الجاني المغتصب من العقوبة في حال موافقته على الزواج من الضحية.
وفي مذكرتها لمجلس الشورى، أكدت اللجنة أن نص المادة (353) من قانون العقوبات يخالف سياسة التجريم والعقاب التي تهدف إلى تحقيق القوة الرادعة للعقوبة، إذ وضع قانون العقوبات جزاءات على كافة جرائم هتك العرض والاغتصاب، وذلك في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات، إلا أن نص المادة (353) جاء متعارضًا مع هذا السياسة، وذلك بإعفاء الجاني من العقاب حال زواجه من المجني عليها.
وقالت اللجنة إنها تتفق مع رأي الحكومة في أن هذه المادة بوضعها الحالي يترتب على تطبيقها إشكالية عملية حال تعدد الجناة، إذ كيف وعلى أي أساس يتم اختيار أحد الجناة من قبل المجني عليها للزواج به؟ كما أنه من غير المتصور أن تسقط العقوبة عن أحدهم بسبب زواجه من المجني عليها زواجًا صحيحًا، في حين يحكم على باقي الجناة بالعقوبة رغم انقضاء أثرها بالزواج من أحد الجناة.
وأشارت إلى أن الإبقاء على نص المادة (353) يترتب عليه أن يكون وضع الجاني الذي ارتكب جريمة اختطاف أنثى فقط أسوأ، من وضع الجاني الذي جمع بين جريمتي الاختطاف والاغتصاب.
ولفتت إلى أن الشريعة الإسلامية قد اشترطت توافر ركن الرضا لصحة عقد الزواج، وأن يكون ذلك الرضا خاليًا من العيوب كالإكراه، وفي زواج المجني عليها في النص، تكون الفتاة مرغمة على الزواج، مما يجعل رضاها مشوبًا بالإكراه الذي يُفسد العقد، ويؤكد ذلك رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المتقدم ذكره.
وأوضحت اللجنة أن إلغاء نص المادة (353) يتفق مع الاتجاه الدولي الذي تتبناه الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون المرأة والتي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949 (اتفاقية حماية النساء)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يتفق مع أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين 2020-2030، والتي عنيت بحقوق المرأة في الهدف الخامس منها.